الشيخ محمد الصادقي
194
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
تحمّل الشريكة فيما يسمح الإسلام لها هو من قضايا الإيمان والإيمان قيد الفتك « 1 » : « أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ » وسنّ تعدد الزواج فتنة وامتحان للزوجين لا بد ان يحملوها ويتحملوا لها لصالحهما وسائر المجتمع . فالغيرة واجبة على الرجال حفاظا على النواميس ومحرمة على النساء فسحا لمجال تعدد الزوجات بما فيه من شروطات ومصلحيات ، ثم الحسد محرم على القبيلين وهو في قبيل النساء أكثر ظهورا ولا سيما بالنسبة لشريكاتهن في الزواج . ولو كان الحسد هو المانع من سن تعدد الزواج ، فهل هو في النكاح أكثر أم في السفاح ، حيث الرجل المحدد بزوجة واحدة - كما في الغرب المسيحي - نراه يزني بعشرات من النساء ثيبات وأبكار ، أفيسمح بذلك الفسق البشع ولا تحسده النساء ، ثم لا يسمح بديله بتعدد الزواج بشروطه الصالحة إذ تحسده النساء ! . 2 ان الإحصاء يعطي تساوي عدد الجنسين في غالبية البلاد فالتعدد ظلم لأنه يقضي على تلك المساواة ؟ . وهذا كذب وزور من القول ، فهل تجدون إعوازا في النساء في البلاد الإسلامية ولا سيما الحارة التي يكثر فيها تعدد الزوجات ؟ كلا ، وقد نرى - بعد - عديد النساء أكثر من عديد الرجال لأسباب مضت ، ولا بد من علاج
--> فإن اللّه أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجال معها ثلاثا . ( 1 ) . وفيه عنه ( ع ) قال : إن اللّه عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا إنما جعل اللّه الغيرة للرجال لأنه أحل للرجال أربعا وما ملكت يمنيه ولم يجعل للمرأة إلّا زوجها فإذا أرادت للّه غيره كانت عند اللّه زانية ، ورواه القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه ( ع ) إلّا أنه قال : فإن بغت معه .